الشيخ الجواهري

449

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا يستحبّ ( تليين « 1 » أصابعه برفق ) فإن تعسّر تركها ( 1 ) . ( و ) كذا يستحبّ أن ( يغسل رأسه برغوة السدر ) ( 2 ) . لكن [ لا يعتبر ] ( 3 ) كون ذلك ( أمام الغسل ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) في المطبوعة والشرائع : « تليّن » . ( 2 ) 2 ، 11 المعتبر 1 : 272 . ( 3 ) الخلاف 1 : 691 ، 692 . ( 4 ) الوسائل 2 : 481 - 482 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 166 . المستدرك 2 : 168 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 6 ) المختلف 1 : 382 . ( 7 ) نقله في المختلف 1 : 382 . ( 8 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 4 . ( 9 ) الخلاف 1 : 696 . ( 10 ) الوسائل 2 : 501 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 6 . ( 12 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 13 ) الإرشاد 1 : 230 . القواعد 1 : 225 . التحرير 1 : 115 . ( 14 ) الرياض 2 : 158 . ( 15 ) الوسائل 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 7 .